المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 431
تاريخ القرار 19-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 639-3-2-2011
الصفحة 191
المرجع قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.