الاجتهاد القضائي
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
431
تاريخ القرار
19-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
639-3-2-2011
الصفحة
191
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.