المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.

الصفحة191
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 191

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 431 المؤرخ في : 2012/04/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/639