Legal Library
Case law

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 431
Decision date 19-04-2012
Branch Commercial
Case No. 639-3-2-2011
Page 191
Reference قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.