Case law
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.
Page191
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 191
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 431 المؤرخ في : 2012/04/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/639
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.