Case law
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
431
Decision date
19-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
639-3-2-2011
Page
191
Reference
قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.