Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.

Página191
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 191

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 431 المؤرخ في : 2012/04/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/639

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.