Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 431
Fecha de decisión 19-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 639-3-2-2011
Página 191
Referencia قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.