Jurisprudencia
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
431
Fecha de decisión
19-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
639-3-2-2011
Página
191
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.