Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 431
Date de décision 19-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 639-3-2-2011
Page 191
Référence قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.