Jurisprudence
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله تجاري.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
431
Date de décision
19-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
639-3-2-2011
Page
191
Référence
قرار محكمة النقض عدد 431 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 639-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.