Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.

Page191
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 191

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 431 المؤرخ في : 2012/04/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/639

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.