الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
الصفحة195
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 195
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 432 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد 2011/2/3/783