المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 432
تاريخ القرار 19-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 783-3-2-2011
الصفحة 195
المرجع قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.