Case law
يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
432
Decision date
19-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
783-3-2-2011
Page
195
Reference
قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.