Legal Library
Case law

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Page195
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 195

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 432 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد 2011/2/3/783

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.