Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 432
Fecha de decisión 19-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 783-3-2-2011
Página 195
Referencia قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.