Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Página195
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 195

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 432 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد 2011/2/3/783

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.