Jurisprudencia
يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
432
Fecha de decisión
19-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
783-3-2-2011
Página
195
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.