Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 432
Date de décision 19-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 783-3-2-2011
Page 195
Référence قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.