Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Page195
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 195

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 432 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد 2011/2/3/783

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.