Jurisprudence
يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
432
Date de décision
19-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
783-3-2-2011
Page
195
Référence
قرار محكمة النقض عدد 432 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 783-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.