الاجتهاد القضائي
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
الصفحة198
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 198
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 440 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1073