المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل تجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 440
تاريخ القرار 26-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1073-3-2-2011
الصفحة 198
المرجع قرار محكمة النقض عدد 440 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 1073-3-2-2011.