Legal Library
Case law

يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل تجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 440
Decision date 26-04-2012
Branch Commercial
Case No. 1073-3-2-2011
Page 198
Reference قرار محكمة النقض عدد 440 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 1073-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.