Case law
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
Page198
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 198
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 440 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1073
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.