Legal Library
Case law

يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري

Page198
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 198

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 440 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1073

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.