Jurisprudencia
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
Página198
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 198
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 440 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1073
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.