Jurisprudencia
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل تجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
440
Fecha de decisión
26-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1073-3-2-2011
Página
198
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 440 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 1073-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.