Jurisprudence
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل تجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
440
Date de décision
26-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1073-3-2-2011
Page
198
Référence
قرار محكمة النقض عدد 440 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 1073-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.