Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل تجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 440
Date de décision 26-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1073-3-2-2011
Page 198
Référence قرار محكمة النقض عدد 440 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 1073-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.