الاجتهاد القضائي
لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.
الصفحة203
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 203
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 443 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/67