الاجتهاد القضائي
لا يعد تغيير الاسم تجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
443
تاريخ القرار
26-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
67-3-2-2011
الصفحة
203
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 443 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 67-3-2-2011.