Case law
لا يعد تغيير الاسم تجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
443
Decision date
26-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
67-3-2-2011
Page
203
Reference
قرار محكمة النقض عدد 443 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 67-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.