Legal Library
Case law

لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.

Page203
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 203

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 443 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/67

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.