Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.

Página203
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 203

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 443 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/67

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.