Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يعد تغيير الاسم تجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 443
Fecha de decisión 26-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 67-3-2-2011
Página 203
Referencia قرار محكمة النقض عدد 443 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 67-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.