Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.

Page203
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 203

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 443 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/67

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.