Jurisprudence
لا يعد تغيير الاسم تجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
443
Date de décision
26-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
67-3-2-2011
Page
203
Référence
قرار محكمة النقض عدد 443 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 67-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.