المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر احتلالا بلا سند استغلال أصل تجاري بجميع عناصره مع وجود اذن ممنوح من المالك

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 444
تاريخ القرار 26-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 163-3-2-2011
الصفحة 206
المرجع قرار محكمة النقض عدد 444 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 163-3-2-2011.