الاجتهاد القضائي
لا يعتبر احتلالا بلا سند استغلال أصل تجاري بجميع عناصره مع وجود اذن ممنوح من المالك
الصفحة206
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 206
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 444 المؤرخ في : 2012/4/26 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/163