الاجتهاد القضائي
لا يعتبر احتلالا بلا سند استغلال أصل تجاري بجميع عناصره مع وجود اذن ممنوح من المالك
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
444
تاريخ القرار
26-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
163-3-2-2011
الصفحة
206
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 444 المؤرخ في : 26-04-2012 ملف تجاري عدد 163-3-2-2011.