Jurisprudence
يتعين على المحكمة التحقق من مدى تطبيق القيم للاجراءات المسطرية بخصوص تبليغ المكتري بالإنذار تحت طائلة بطلان قرارها
Page208
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 208
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 469 المؤرخ في 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.