الاجتهاد القضائي
لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
470
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
720-3-2-2011
الصفحة
210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 470 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 720-3-2-2011.