الاجتهاد القضائي
لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك
الصفحة210
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 210
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 470 المؤرخ في : 2012/05/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/720