Jurisprudencia
لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
470
Fecha de decisión
03-05-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
720-3-2-2011
Página
210
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 470 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 720-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.