Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 470
Fecha de decisión 03-05-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 720-3-2-2011
Página 210
Referencia قرار محكمة النقض عدد 470 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 720-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.