Jurisprudencia
لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك
Página210
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 210
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 470 المؤرخ في : 2012/05/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/720
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.