Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 470
Date de décision 03-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 720-3-2-2011
Page 210
Référence قرار محكمة النقض عدد 470 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 720-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.