Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك

Page210
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 210

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 470 المؤرخ في : 2012/05/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/720

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.