الاجتهاد القضائي
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
الصفحة214
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 214
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 472 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1258