المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

الصفحة214
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 214

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 472 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1258