المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 472
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1258-3-2-2011
الصفحة 214
المرجع قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.