الاجتهاد القضائي
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
472
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1258-3-2-2011
الصفحة
214
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.