Case law
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
Page214
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 214
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 472 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1258
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.