Legal Library
Case law

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 472
Decision date 03-05-2012
Branch Commercial
Case No. 1258-3-2-2011
Page 214
Reference قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.