Case law
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
472
Decision date
03-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
1258-3-2-2011
Page
214
Reference
قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.