Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

Page214
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 214

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 472 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1258

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.