Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 472
Date de décision 03-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1258-3-2-2011
Page 214
Référence قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.