Jurisprudence
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
472
Date de décision
03-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1258-3-2-2011
Page
214
Référence
قرار محكمة النقض عدد 472 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1258-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.