المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

الصفحة219
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 219

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 474 المؤرخ في : 2012/5/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/776