المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 474
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 776-3-2-2011
الصفحة 219
المرجع قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.