الاجتهاد القضائي
يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
474
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
776-3-2-2011
الصفحة
219
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.