Legal Library
Case law

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 474
Decision date 03-05-2012
Branch Commercial
Case No. 776-3-2-2011
Page 219
Reference قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.