Legal Library
Case law

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

Page219
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 219

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 474 المؤرخ في : 2012/5/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/776

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.