Jurisprudencia
يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
474
Fecha de decisión
03-05-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
776-3-2-2011
Página
219
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.