Jurisprudencia
يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار
Página219
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 219
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 474 المؤرخ في : 2012/5/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/776
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.