Jurisprudence
يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
474
Date de décision
03-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
776-3-2-2011
Page
219
Référence
قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.