Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 474
Date de décision 03-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 776-3-2-2011
Page 219
Référence قرار محكمة النقض عدد 474 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 776-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.