Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

Page219
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 219

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 474 المؤرخ في : 2012/5/03 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/776

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.