المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل الطعن في الحكم أو القرار ما لم يكن للمكتري الطاعن مصلحة في ذلك

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 477
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1078-3-2-2011
الصفحة 224
المرجع قرار محكمة النقض عدد 477 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1078-3-2-2011.