الاجتهاد القضائي
لا يقبل الطعن في الحكم أو القرار ما لم يكن للمكتري الطاعن مصلحة في ذلك
الصفحة224
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 224
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 477 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1078