الاجتهاد القضائي
لا يقبل الطعن في الحكم أو القرار ما لم يكن للمكتري الطاعن مصلحة في ذلك
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
477
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1078-3-2-2011
الصفحة
224
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 477 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 1078-3-2-2011.