المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء تجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 479
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 180-3-2-2011
الصفحة 227
المرجع قرار محكمة النقض عدد 479 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 180-3-2-2011.