الاجتهاد القضائي
لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء التجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك
الصفحة227
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 227
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 479 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/180