Case law
لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء تجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
479
Decision date
03-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
180-3-2-2011
Page
227
Reference
قرار محكمة النقض عدد 479 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 180-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.