Jurisprudencia
لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء التجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك
Página227
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 227
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 479 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/180
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.