Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء تجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 479
Date de décision 03-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 180-3-2-2011
Page 227
Référence قرار محكمة النقض عدد 479 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 180-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.