الاجتهاد القضائي
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
الصفحة230
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 230
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 480 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/248