الاجتهاد القضائي
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
480
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
248-3-2-2012
الصفحة
230
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.