المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 480
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 248-3-2-2012
الصفحة 230
المرجع قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.