Case law
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
480
Decision date
03-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
248-3-2-2012
Page
230
Reference
قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.