Jurisprudencia
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
Página230
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 230
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 480 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/248
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.