Jurisprudencia
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
480
Fecha de decisión
03-05-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
248-3-2-2012
Página
230
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.