Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 480
Fecha de decisión 03-05-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 248-3-2-2012
Página 230
Referencia قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.