Jurisprudence
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
Page230
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 230
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 480 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/248
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.