Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 480
Date de décision 03-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 248-3-2-2012
Page 230
Référence قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.