Jurisprudence
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
480
Date de décision
03-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
248-3-2-2012
Page
230
Référence
قرار محكمة النقض عدد 480 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 248-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.