الاجتهاد القضائي
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره في جانب المكتري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
481
تاريخ القرار
03-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
996-3-2-2011
الصفحة
232
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 481 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 996-3-2-2011.