المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره في جانب المكتري

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 481
تاريخ القرار 03-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 996-3-2-2011
الصفحة 232
المرجع قرار محكمة النقض عدد 481 المؤرخ في : 03-05-2012 ملف تجاري عدد 996-3-2-2011.