الاجتهاد القضائي
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره في جانب المكتري
الصفحة232
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 232
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 481 المؤرخ في : 2012/5/3 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/996