الاجتهاد القضائي
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
500
تاريخ القرار
10-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
739-3-2-2011
الصفحة
235
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 500 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 739-3-2-2011.