Legal Library
Case law

يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 500
Decision date 10-05-2012
Branch Commercial
Case No. 739-3-2-2011
Page 235
Reference قرار محكمة النقض عدد 500 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 739-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.