Case law
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
Page235
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 235
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 500 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/739
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.