Case law
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
500
Decision date
10-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
739-3-2-2011
Page
235
Reference
قرار محكمة النقض عدد 500 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 739-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.