Jurisprudence
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
500
Date de décision
10-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
739-3-2-2011
Page
235
Référence
قرار محكمة النقض عدد 500 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 739-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.