Jurisprudence
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
Page235
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 235
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 500 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/739
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.