الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
الصفحة237
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 237
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 502 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/788