المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 502
تاريخ القرار 10-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 788-3-2-2011
الصفحة 237
المرجع قرار محكمة النقض عدد 502 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 788-3-2-2011.