الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
502
تاريخ القرار
10-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
788-3-2-2011
الصفحة
237
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 502 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 788-3-2-2011.