Case law
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
Page237
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 237
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 502 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/788
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.