Case law
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
502
Decision date
10-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
788-3-2-2011
Page
237
Reference
قرار محكمة النقض عدد 502 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 788-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.