Jurisprudence
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
502
Date de décision
10-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
788-3-2-2011
Page
237
Référence
قرار محكمة النقض عدد 502 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 788-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.