Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار

Page237
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 237

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 502 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/788

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.