المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

الصفحة240
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 240

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 504 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/3/2/829