المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 504
تاريخ القرار 10-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 829-2-3-2011
الصفحة 240
المرجع قرار محكمة النقض عدد 504 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 829-2-3-2011.