Case law
ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
504
Decision date
10-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
829-2-3-2011
Page
240
Reference
قرار محكمة النقض عدد 504 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 829-2-3-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.