Legal Library
Case law

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

Page240
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 240

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 504 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/3/2/829

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.