Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 504
Fecha de decisión 10-05-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 829-2-3-2011
Página 240
Referencia قرار محكمة النقض عدد 504 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 829-2-3-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.