Jurisprudencia
ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة
Página240
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 240
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 504 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/3/2/829
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.