Jurisprudence
ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة
Page240
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 240
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 504 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/3/2/829
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.