Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

Page240
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 240

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 504 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/3/2/829

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.