Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 504
Date de décision 10-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 829-2-3-2011
Page 240
Référence قرار محكمة النقض عدد 504 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 829-2-3-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.