المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

الصفحة244
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 244

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 505 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/57