المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 505
تاريخ القرار 10-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 57-3-2-2012
الصفحة 244
المرجع قرار محكمة النقض عدد 505 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 57-3-2-2012.