Legal Library
Case law

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

Page244
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 244

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 505 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/57

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.