Case law
لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
505
Decision date
10-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
57-3-2-2012
Page
244
Reference
قرار محكمة النقض عدد 505 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 57-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.